الحر العاملي
479
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
9 - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المنى بعد الانتباه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة ، وهو يرى أنه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه الغسل . وقال : كان علي عليه السلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل . أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه لما مر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا ، قال : يصلى فيه ، قلت : فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره ، قال : ليس عليه غسل ، إن عليا عليه السلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر . 1915 - 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 10 - باب وجوب الغسل على من وجد المنى على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة
--> الباب 9 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 55 التقاء الختانين يوجب الغسل ( 2 ) يب ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 55 ( 3 ) يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54 . أورده أيضا في 11 ر 7 تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 4 ر 8 الباب 10 - فيه 4 أحاديث :